الجزيري / الغروي / مازح

83

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

الكريمة لا غرض لها من التشريع إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة على الدوام ، وإنما يصح عقد الجعل « الرهان » بشروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .